karim
22-06-2007, 04:31 AM
1 ـ باب كيف كان بدء الحيض
وقول النبي صلى الله عليه وسلم " هذا شىء كتبه الله على بنات آدم ". وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
2 ـ باب الأمر بالنفساء إذا نفسن
295 ـ حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال سمعت القاسم، يقول سمعت عائشة، تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال " ما لك أنفست ". قلت نعم. قال " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ". قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
3 ـ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
296 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
297 ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج، أخبرهم قال أخبرني هشام، عن عروة، أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهى جنب فقال عروة كل ذلك على هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل ـ تعني ـ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهى في حجرتها، فترجله وهى حائض.
4 ـ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهى حائض
وكان أبو وائل يرسل خادمه وهى حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
298 ـ حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، سمع زهيرا، عن منصور ابن صفية، أن أمه، حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.
5 ـ باب من سمى النفاس حيضا
299 ـ حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن زينب ابنة أم سلمة، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت، بينا أنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال " أنفست ". قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
6 ـ باب مباشرة الحائض
300 ـ حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب.
301 ـ وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.
302 ـ وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
303 ـ حدثنا إسماعيل بن خليل، قال أخبرنا علي بن مسهر، قال أخبرنا أبو إسحاق ـ هو الشيباني ـ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
304 ـ حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الشيباني، قال حدثنا عبد الله بن شداد، قال سمعت ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
7 ـ باب ترك الحائض الصوم
305 ـ حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرني زيد ـ هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ـ أو فطر ـ إلى المصلى، فمر على النساء فقال " يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار ". فقلن وبم يا رسول الله قال " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ". قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ". قلن بلى. قال " فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ". قلن بلى. قال " فذلك من نقصان دينها ".
8 ـ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه " بسم الله الرحمن الرحيم و{يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة} ". الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت، ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
306 ـ حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال {ما يبكيك}. قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال {لعلك نفست}. قلت نعم. قال " فإن ذلك شىء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ".
9 ـ باب الاستحاضة
307 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ".
10 ـ باب غسل دم المحيض
308 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه ".
309 ـ حدثنا أصبغ، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة، قالت كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
11 ـ باب الاعتكاف للمستحاضة
310 ـ حدثنا إسحاق، قال حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شىء كانت فلانة تجده.
311 ـ حدثنا قتيبة، قال حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهى تصلي.
312 ـ حدثنا مسدد، قال حدثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن بعض، أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة.
12 ـ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
313 ـ حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شىء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها.
13 ـ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
314 ـ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة ـ قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة، عن أم عطية ـ قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14 ـ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم.
315 ـ حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن عيينة، عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل قال " خذي فرصة من مسك فتطهري بها ". قالت كيف أتطهر قال " تطهري بها ". قالت كيف قال " سبحان الله تطهري ". فاجتبذتها إلى فقلت تتبعي بها أثر الدم.
15 ـ باب غسل المحيض
316 ـ حدثنا مسلم، قال حدثنا وهيب، حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة، من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال " خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثا ". ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال " توضئي بها " فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم " هذا شىء كتبه الله على بنات آدم ". وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
2 ـ باب الأمر بالنفساء إذا نفسن
295 ـ حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال سمعت القاسم، يقول سمعت عائشة، تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال " ما لك أنفست ". قلت نعم. قال " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ". قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
3 ـ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
296 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
297 ـ حدثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا هشام بن يوسف، أن ابن جريج، أخبرهم قال أخبرني هشام، عن عروة، أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهى جنب فقال عروة كل ذلك على هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل ـ تعني ـ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهى في حجرتها، فترجله وهى حائض.
4 ـ باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهى حائض
وكان أبو وائل يرسل خادمه وهى حائض إلى أبي رزين، فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته.
298 ـ حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، سمع زهيرا، عن منصور ابن صفية، أن أمه، حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.
5 ـ باب من سمى النفاس حيضا
299 ـ حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن زينب ابنة أم سلمة، حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت، بينا أنا مع النبي، صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال " أنفست ". قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
6 ـ باب مباشرة الحائض
300 ـ حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب.
301 ـ وكان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض.
302 ـ وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
303 ـ حدثنا إسماعيل بن خليل، قال أخبرنا علي بن مسهر، قال أخبرنا أبو إسحاق ـ هو الشيباني ـ عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيباني.
304 ـ حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الشيباني، قال حدثنا عبد الله بن شداد، قال سمعت ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهى حائض. ورواه سفيان عن الشيباني.
7 ـ باب ترك الحائض الصوم
305 ـ حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرني زيد ـ هو ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ـ أو فطر ـ إلى المصلى، فمر على النساء فقال " يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار ". فقلن وبم يا رسول الله قال " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ". قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ". قلن بلى. قال " فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ". قلن بلى. قال " فذلك من نقصان دينها ".
8 ـ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه " بسم الله الرحمن الرحيم و{يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة} ". الآية. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت، ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
306 ـ حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال {ما يبكيك}. قلت لوددت والله أني لم أحج العام. قال {لعلك نفست}. قلت نعم. قال " فإن ذلك شىء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ".
9 ـ باب الاستحاضة
307 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ".
10 ـ باب غسل دم المحيض
308 ـ حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه ".
309 ـ حدثنا أصبغ، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة، قالت كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
11 ـ باب الاعتكاف للمستحاضة
310 ـ حدثنا إسحاق، قال حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شىء كانت فلانة تجده.
311 ـ حدثنا قتيبة، قال حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهى تصلي.
312 ـ حدثنا مسدد، قال حدثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، أن بعض، أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة.
12 ـ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه
313 ـ حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شىء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها.
13 ـ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
314 ـ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة ـ قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة، عن أم عطية ـ قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
14 ـ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم.
315 ـ حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن عيينة، عن منصور ابن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل قال " خذي فرصة من مسك فتطهري بها ". قالت كيف أتطهر قال " تطهري بها ". قالت كيف قال " سبحان الله تطهري ". فاجتبذتها إلى فقلت تتبعي بها أثر الدم.
15 ـ باب غسل المحيض
316 ـ حدثنا مسلم، قال حدثنا وهيب، حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة، أن امرأة، من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض قال " خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثا ". ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال " توضئي بها " فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.